النويري

41

نهاية الأرب في فنون الأدب

وإن كانت وفاة والدهم ثابتة عند حاكم ذكرها ، ثم يقول : وهذه الدار بالبلد الفلانىّ ، بالحارة الفلانيّة ، بالخطَّ الفلانىّ - وتوصف وتحدّد - شراء صحيحا شرعيّا بثمن مبلغه من الذهب أو من الدراهم كذا وكذا بين « 1 » البائعين بالسويّة ، من مال المشترين المذكورين على قدر ما ابتاعه كلّ منهم فيه « 2 » ، تقابضوا ، وتفرّقوا بالأبدان ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعيّة ، وضمان الدّرك في ذلك . وإن ضمن كلّ من البائعين درك الآخر كتب : « وكلّ واحد من البائعين ضامن في ماله وذمّته درك الآخرين المذكورين فيما باعاه وقبضا الثمن بسببه ضمانا شرعيّا في ماله وذمّته ، بإذن كلّ منهم للآخرين في الضمان والأداء والرجوع ، وأقرّ كلّ واحد منهم أنّه « 3 » ملىء بما ضمنه ، وقادر عليه » . وإن صدّق كلّ منهم الآخر على صحّة ملكه لما باعه كتب : « وصدّق كلّ واحد منهم الآخر على صحّة ملكه لما باعه فيه وقبض الثمن بسببه تصديقا شرعيّا » . وإن حضر من يضمن في الذمّة كتب : « وحضر بحضورهم فلان ، أو كلّ واحد من فلان وفلان ، وضمن كلّ منهم وكفل في ذمّته درك البائعين المذكورين فيما باعوه وقبضوا الثمن بسببه ، ضمانا شرعيّا ، بإذن كلّ منهم للآخر في ذلك ، وأقرّ كلّ منهم أنّه « 4 » ملىء بما ضمنه ، قادر عليه » .

--> « 1 » « بين البائعين » ، أي مقسوم بين البائعين ، فحذف متعلق الظرف للعلم به . « 2 » انظر الحاشية رقم 3 من صفحة 36 من هذا السفر . « 3 » تقدّم الكلام على حذف باء التعدية من مفعول « أقرّ » في الحاشية رقم 5 من صفحة 36 من هذا السفر ، فانظره . « 4 » قدّم الكلام على حذف باء التعدية من مفعول « أقرّ » في الحاشية رقم 5 من صفحة 36 من هذا السفر ، فانظره .